الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

133

حاشية المكاسب

بايع الأرض للثمن لّما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة ، اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار ثبوت حقّ للزوجة وإن لم يكن لها تسلّط على نفس الأرض . والفرق بين ما نحن فيه ( 5190 ) وبين ما تقدّم في الوكيل : أنّ الخيار هناك وتزلزل ملك الطرف الآخر وكونه في معرض الانتقال إلى موكّل الوكيل كان متوقّفا على تسلّط الوكيل على ما في يده ، وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا ، وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كلّ حال ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة ، فإنّ باقي الورثة لو ردّوا الأرض واستردّوا الثمن ، شاركتهم الزوجة فيه ، فحقّ الزوجة في الثمن المنتقل إلى البايع ثابت ، فلها استيفائه بالفسخ . ثمّ إنّ ما ذكر وارد على فسخ ( 5191 ) باقي الورثة للأرض المبيعة بثمن معيّن